موقع سماحة السيد محمد علي الحسيني

WhatsApp : 0096170659565 - 00966566975705

 
 

 
     www.Alhuseini.net     -    info@mohamadelhusseini.com  

 
 الإجماع 
 
الكتاب : مصادرالشريعة الإسلامية   ||   القسم : كتب أصول الفقه   ||   القرّاء : 2564
 

الإجماع

 هو ثالث الأدلة التي استند إليها الفقهاء في استنباطهم للحكم الشرعي، وذلك من خلال كشف الإجماع عن قول المعصوم N لحكم من الأحكام، فالإجماع ليس دليلاً قائماً بنفسه مقابل الأدلّة الثلاثة: الكتاب، والسُّنّة، والعقلِ. فالإجماع كاشف عن الدليل الشرعي، وهو دليل على الحكم الشرعي، وليس الإجماع كاشفاً عن الحكم الشرعي مباشرةً. والإجماع له تعاريف متعدّدة ومختلفة منها:

1- الإجماع: اتفاق أهل المدينة.

2 - الإجماع: اتفاق أهل مكّة والمدينة.

3 - الإجماع: هو اتفاق من يعتبر قوله من الأمّة.

4 - الإجماع: هو اتفاق أمّة محمّد C على وجه يشمل قول المعصوم N (والإجماع عندنا - نحن الإمامية - إنما يعني ويقصد به ما إذا كان الإمام المعصوم) N من جملة المجمعين، قال العلاّمة الحلّي: إنّ الإجماع عندنا حجّة لاشتماله على قول المعصوم، وكلّ جماعة قلّت أو كثرت، كان قول الإمام في جملة أقوالها فإجماعها حجّة لا لأجل الإجماع. وقال السيد المرتضى:

إذا كان مدرك حجّة الإجماع كون الإمام N فيهم، فكلّ جماعة قلّت أو كثرت وكان قول الإمام معهم فإجماعهم حجّة، وإنّ خلاف الواحد أو الاثنين إذا كان الإمام من بينهما فلا يعتد به، أي الإجماع، فالنتيجة أن الإجماع ليس بنفسه حجة.

للإجماع عدة أنواع نذكر منها:

1 - الإجماع البسيط: وهو اتفاق آراء العلماء على رأي، بحيث تتمّ استفادة هذا الاتفاق بواسطة المدلول المطابقي لقول كل واحد منهم.

2- الإجماع التشرُّفي: وهو دعوى الإجماع على حكم بملاك التشرُّف برؤية الإمام الحجة عجَّل الله فرجه، وسماع الحكم منه.

3 - الإجماع المحصَّل: وهو الإجماع المحرز وجداناً، والذي ينشأ عن تتبع الفقيه لآراء العلماء في مسألة من المسائل والوقوف بعد ذلك على اتفاقهم عليها.

4 - الإجماع المنقول: وهو الإجماع الذي لا يكون محرزاً بالوجود، بل هو مُتلَقًّى عن فقيه آخر كان قد حصَّل الإجماع بنفسه.

5 - الإجماع المدركي: وهو إجماع الفقهاء على حكم مسألة مع إحراز مدرك إجماعهم على حكم تلك المسألة.

6 - الإجماع المركّب: وهو اتفاق آراء العلماء على رأي بحيث يكون الاتفاق مستفاداً من المدلول الالتزامي للآراء المختلفة لهؤلاء العلماء، على أن يكون هذا اللازم ناشئاً عن تبنّي كلّ واحد لرأيه. ومثاله: أن يقول فريق من الفقهاء بحرمة أمر وفريق آخر بكراهته، فمجموع القولين إجماع على عدم وجوبه أو استحبابه أو إباحته.

7 - الإجماع اللطفي: والمراد منه الإشارة إلى ما هو مدرك الإجماع المحصَّل، والمدرك المشار إليه هو قاعدة اللُّطف.

8 - الإجماع الدخولي: وهذا هو الإجماع الحجة عندنا؛ لأنّه منوط وحجّة بدخول المعصوم N ضمن المجمعين بنحو من أنحاء الدخول، فإنّ اتفاق الأمّة أو العلماء أو الطائفة على رأي لا يتحقق إلاّ حينما يكون المعصوم N في ضمن المجمعين، فمنشأ الحجّية للإجماع المحصّل هو دخول المعصوم N في إطار المجمعين، وعليه فالإجماع الدخولي هو الإجماع الذي يُحرز معه وجداناً دخول المعصوم) N في إطار المجمعين. انتهى .

 



       أقسام المكتبة :

كتب عقائدية

كتب سيرة أهل البيت (ع)

كتب فضائل العبادات

كتب أخلاقية

كتب فقهية

كتب أصول الفقه

كتب علوم القرآن

كتب ثقافية

كتب سياسية

كتب الرجال والدراية

English books

 
       البحث في المكتبة :


البحث في متون الكتب



البحث في الفهارس



البحث في أسماء الكتب والمؤلفين



 
       متفرقات:

رئيسية المكتبة
أضف الموقع للمفضلة
إجعل الموقع رئيسية المتصفح

 
       تابعونا :
 
 


 
 

www.Alhuseini.net  -  info@mohamadelhusseini.com  -  0096170659565  -  00966566975705